تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية . وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها ، أو قطع شئ منها .
شرح
المعتبرة ، فيحكم به ، كما لو ذكي المجروح بغير ذلك . والمصنف تردد في ذلك " من حيث إن شرط حل المذكى وقوعها حال استقرار حياته وهو مفقود هنا ، لأن كل واحد من الذبح والنحر يرفع استقرار الحياة فلا يفيده التذكية حلا ، كما لو ذبحه أو نحره وقد أشرف على الموت ، والتذكية إنما توجب الحل حيث تقع بمحل قابل لها ، وهو غير موجود في الفرض . والتحقيق : أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة ، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحل هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزمه الحكم بالحل إذا وجد الشرط . وسيأتي ( 1 ) تحقيق أن المعتبر هو الثاني ، فيحل هنا . قوله : " وفي إبانة الرأس الخ " . هنا مسألتان : الأولى : إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هو محرم أو مكروه ؟ فيه قولان : أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 )
هامش
( 1 ) في ص : 484 . ( 2 ) النهاية : 584 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 680 .