تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الامكان . فإن أخل عامدا كانت ميتة . وإن كان ناسيا صح . وكذا لو لم يعلم جهة القبلة .
شرح
قوله : " أن يستقبل بها القبلة الخ ) . أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم . لحسنة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد " ( 1 ) . ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام ( 2 ) . والجاهل هنا كالناسي ، لحسنة محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها . وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة " ( 3 ) . ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل ، فلا تحرم ذبيحته . والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، كما يظهر من الخبر الأخير . ولا يشترط استقبال الذابح . وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك . حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك : ذهبت بزيد
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 233 ح 4 ، الفقيه 3 : 211 ح 977 ، التهذيب 9 : 59 ح 250 ، الوسائل 16 : 266 ب " 14 " من أبواب الذبائح ح 4 . ( 2 ) راجع الكافي 6 : 233 ح 3 ، التهذيب 9 : 59 ح 251 ، الوسائل 16 : 266 الباب المتقدم ح 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 233 ح 1 ، التهذيب 9 : 60 ح 253 الوسائل 16 : 266 الباب المتقدم ح 2 .