شرح
السلام : لا يصلح إلا بحديدة " ( 1 ) . وحسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام
قال : " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " ( 2 ) .
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال :
" قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " ( 3 ) . وصحيحة
زيد الشحام قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته
سكين أفيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب
الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " ( 4 ) وغيره من الأخبار .
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان :
أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وادعى
فيه ( 7 ) إجماعنا ، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال : " قلت : يا رسول الله إنا
نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أنهر
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 227 ح 2 ، التهذيب 9 : 1 5 ح 212 ، الاستبصار 4 : 80 ح 295 ، الوسائل 16 : 253
الباب المتقدم ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 227 ح 3 ، التهذيب 9 : 51 ح 209 ، الاستبصار 4 : 79 ح 292 ، الوسائل 16 : 253
الباب المتقدم ح 3 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 102 ح 2824 " سنن النسائي 7 : 194 ، سنن البيهقي 9 : 281 ، مع اختلاف في
اللفظ .
( 4 ) الكافي 6 : 228 ح 3 التهذيب 9 : 51 ح 213 ، الاستبصار 4 : 80 ح 296 ، الوسائل 16 : 254 ب
" 2 " من أبواب الذبائح ح 3 .
( 5 ) المبسوط 6 : 263 .
( 6 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 521 مسألة ( 22 ) .
( 7 ) في " ط " : عليه .