تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
السلام : لا يصلح إلا بحديدة " ( 1 ) . وحسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال : " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " ( 2 ) . وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال : " قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " ( 3 ) . وصحيحة زيد الشحام قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " ( 4 ) وغيره من الأخبار . وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان : أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وادعى فيه ( 7 ) إجماعنا ، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال : " قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أنهر
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 227 ح 2 ، التهذيب 9 : 1 5 ح 212 ، الاستبصار 4 : 80 ح 295 ، الوسائل 16 : 253 الباب المتقدم ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 227 ح 3 ، التهذيب 9 : 51 ح 209 ، الاستبصار 4 : 79 ح 292 ، الوسائل 16 : 253 الباب المتقدم ح 3 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 102 ح 2824 " سنن النسائي 7 : 194 ، سنن البيهقي 9 : 281 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 4 ) الكافي 6 : 228 ح 3 التهذيب 9 : 51 ح 213 ، الاستبصار 4 : 80 ح 296 ، الوسائل 16 : 254 ب " 2 " من أبواب الذبائح ح 3 . ( 5 ) المبسوط 6 : 263 . ( 6 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 521 مسألة ( 22 ) . ( 7 ) في " ط " : عليه .