تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
الناصبي مطلقا ، بشرط اعتقاده وجوب التسمية . والأصح الأول ، لعموم قوله تعالى : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 1 ) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا . وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه وعدمه . ولقول الباقر عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " ( 2 ) . وللأصل . ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل " ( 3 ) . وروايته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه لم تحل ذبائح الحرورية " ( 4 ) . وروايته أيضا قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ، فقال : أي شئ تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ ! فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 119 . ( 2 ) التهذيب 9 : 71 ح 300 ، الاستبصار 4 : 88 ح 336 ، الوسائل 16 : 292 ب " 28 " من أبواب الذبائح ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 71 ح 301 ، الاستبصار 4 : 87 ح 332 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) التهذيب 9 : 71 ح 302 ، الاستبصار 4 : 87 ح 333 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم ح 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 71 ح 303 ، الاستبصار 4 : 87 ح 334 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم ح 4 .
مسالك الأفهام — صفحة 468 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية