شرح
الناصبي مطلقا ، بشرط اعتقاده وجوب التسمية .
والأصح الأول ، لعموم قوله تعالى : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله
عليه ) ( 1 ) الشامل لمذبوح المخالف مطلقا . وإطلاق ذكر اسم الله عليه يشمل ما لو
اعتقد وجوبه وعدمه . ولقول الباقر عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام :
ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " ( 2 ) .
وللأصل .
ويدل على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل " ( 3 ) . وروايته أيضا عن أبي جعفر عليه
السلام : " أنه لم تحل ذبائح الحرورية " ( 4 ) . وروايته أيضا قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من
إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ، فقال : أي شئ تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير ؟ ! فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على
المؤمنين مرض " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 119 .
( 2 ) التهذيب 9 : 71 ح 300 ، الاستبصار 4 : 88 ح 336 ، الوسائل 16 : 292 ب " 28 " من
أبواب الذبائح ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 71 ح 301 ، الاستبصار 4 : 87 ح 332 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم
ح 2 .
( 4 ) التهذيب 9 : 71 ح 302 ، الاستبصار 4 : 87 ح 333 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم
ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 71 ح 303 ، الاستبصار 4 : 87 ح 334 ، الوسائل 16 : 292 الباب المتقدم
ح 4 .