ولا يشترط الايمان . وفيه قول بعيد باشتراطه .
نعم ، لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام
- كالخارجي - وإن أظهر الاسلام .
شرح
فرعان :
الأول : الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته ، وإلا فهو كغير
القاصد .
الثاني : إذا أكره على الذبح فذبح ، فإن بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا
إشكال في عدم حل ذبيحته ، وإلا فوجهان . ومثله ما لو أكرهه على رمي السهم .
وينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد .
قوله : " ولا يشترط الايمان الخ " .
اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام ، فذهب
الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق
معه الاسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ( والغالي ) ( 1 ) . وبالغ
القاضي ( 2 ) فمنع من ذبيحة غير أهل الحق . وقصر ابن إدريس ( 3 ) الحل على
المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا . واستثنى أبو الصلاح ( 4 ) من
المخالف جاحد النص ، فمنع من ذبيحته . وأجاز العلامة ( 5 ) ذباحة المخالف غير
هامش
( 1 ) من إحدى الحجريتين .
( 2 ) المهذب 2 : 439 .
( 3 ) السرائر 3 : 106 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 277 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 153 ، المختلف : 680 .