تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وتذبح : المسلمة ، والخصي ، والجنب ، والحائض ، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن .
شرح
صحيحة ( 1 ) جميل بالحل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم . قوله : ( وتذبح المسلمة والخصي . . الخ " . من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه ، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه ، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين فانقلب وقطع حلقوم شاة . نعم ، ربما اختلف صنف الجنون ، فإنه فنون ، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حل ذبيحته . ولا يشترط الذكورة والفحولة والطهارة ولا البصر ، للأصل ، فيصح من المرأة والخصي ( 2 ) والمجبوب والجنب والحائض والأعمى . وقد دل على ذلك كله أخبار كثيرة ، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما عليهما السلام : " أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكلها ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد " ( 3 ) . وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي ، قال : لا بأس " ( 4 ) . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المذكورة في ص : 460 . ( 2 ) في " ط " : والخنثى . ( 3 ) الكافي 6 : 238 ح 5 ، الفقيه 3 : 212 ح 982 ، التهذيب 9 : 73 ح 311 ، الوسائل 16 : 277 ب " 23 " من أبواب الذبائح ح 8 . ( 4 ) الكافي 6 : 238 ح 6 ، التهذيب 9 : 73 ح 312 " الوسائل 16 : 278 ب " 24 " من أبوا ب الذبائح ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 238 ح 7 ، الفقيه 3 : 212 ح 984 وفيه : عن عبد الله بن سنان ، التهذيب 9 : 74 ح 313 ، الوسائل 16 : 277 ب " 23 " من أبواب الذبائح ح 9 .