شرح
السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلا
المسلم " ( 1 ) .
ورواية محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن جابر قال : " قال لي أبو
عبد الله عليه السلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني : أهل
الكتاب " ( 2 ) .
وعن قتيبة قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أيضا وأنا عنده فقال :
الغنم ترسل وفيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟
فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما هو
الاسم فلا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل : ( اليوم أحل لكم الطيبات
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان أبي يقول :
إنما هي الحبوب وأشباهها " ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى
العرب هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم
وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 240 ح 2 1 ، التهذيب 9 : 63 ح 267 ، الاستبصار 4 : 81 ح 300 ، الوسائل
16 : 284 الباب المتقدم ح 8 .
( 2 ) الكافي 6 : 240 ح 3 1 ، التهذيب 9 : 63 ح 269 ، الاستبصار 4 : 81 ح 302 ، الوسائل
16 : 284 الباب المتقدم ح 10 .
( 3 ) الكافي 6 : 240 ح 10 ، التهذيب 9 : 64 ح 270 ، الوسائل 16 : 279 ب " 26 " من
أبواب الذبائح ح 1 ، والآية في سورة المائدة : 5 .
( 4 ) التهذيب 9 : 64 ح 271 ، الاستبصار 4 : 81 ح 304 ، الوسائل 16 : 286 ب " 27 " من
أبواب الذبائح ح 19 .