تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
تحريمها أيضا . وذهب جماعة - منهم ابن أبي عقيل ( 1 ) ، وأبو علي ابن الجنيد ( 2 ) ، والصدوق ( 3 ) أبو جعفر بن بابويه - إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها ، وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك . وابن أبي عقيل ( 4 ) صرح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخص الحكم باليهود والنصارى ، ولم يقيدهم بكونهم ( أهل ) ( 5 ) ذمة . وكذلك الآخران . ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك ، وهي كثيرة من الطرفين ، فلنذكر أجودها ، مضافا إلى ظاهر الآيات والاعتبار .فأما القائلون بالتحريم فاحتجوا بوجوه : الأول : قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 6 ) والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته ، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة . الثاني : الروايات . فمنها : رواية سماعة عن الكاظم عليه السلام قال : " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني . فقال : لا يقربها " ( 7 ) . ورواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال : " سألت أبا عبد الله عليه
هامش
( 1 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 679 . ( 2 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 679 . ( 3 ) المقنع : 40 1 ، الهداية : 79 - . 8 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 679 . ( 5 ) من " و ، م " فقط . ( 6 ) الأنعام : 121 . ( 7 ) الكافي 6 : 239 ح 5 ، التهذيب 9 : 63 ح 266 ، الاستبصار 4 : 81 ح 299 ، الوسائل 16 : 284 ب " 27 " من أبواب الذبائح ح 9 .