تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
والأخبار خالية من قيد الاستقرار ، بل منها ( 1 ) ما هو مطلق في أنه إذا أدرك ذكاته ذكاه ، ومنها ( 2 ) ما هو دال على الاكتفاء بكونه حيا ، وكلاهما لا يدل على الاستقرار ، ومنها ( 3 ) ما هو مصرح بالاكتفاء في إدراك تذكيته بأن يجده تركض رجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه ، حتى قال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 4 ) ابن عم المصنف : إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب . وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل . وسيأتي ( 5 ) تحقيقه إن شاء الله تعالى في الذباحة . ثم على تقدير إدراكه حيا وإمكان تذكيته لا يحل حتى يذكى ، ولا يعذر بعدم وجود الآلة كما قررناه . لكن هنا قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 6 ) إنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء . واختاره جماعة منهم الصدوق ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) والعلامة ( 9 ) في المختلف ، استنادا إلى عموم قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ( 10 ) وخصوص صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى :
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 16 : 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد . ( 2 ) انظر الوسائل 16 : 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد . ( 3 ) انظر الوسائل 16 : 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد . ( 4 ) لم نجده في الجامع للشرائع ، انظر ص : 381 منه ، وحكاه عنه الشهيد " قده " . في الدروس الشرعية 2 : 415 . ( 5 ) في ص : 494 - 495 . ( 6 ) النهاية : 580 - 581 . ( 7 ) المقنع : 138 . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 674 . ( 9 ) المختلف : 674 . ( 10 ) المائدة : 4 .