شرح
ومنها : اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى
انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ، فلو لم يتحرك واحد منهما
حرما . وهو قول القاضي ( 1 ) .
ومنها : أنه مع تساويهما يشترط في حلهما خروج الدم منهما ، وإن لم
يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، فإن تحرك
أحدهما حل المتحرك . وهو قول ابن حمزة ( 2 ) .
وما اختاره المصنف - رحمه الله - من حلهما مطلقا إن لم يكن في المتحرك
حياة مستقرة هو الأقوى . وهو راجع إلى بعض ما فصلناه سابقا ( 3 ) . وصحيحة
الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو
يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك ، قال : كل لا بأس
به " ( 4 ) شاملة بعمومها لما قطع وغيره من غير اعتبار ما اعتبروه .
والرواية التي اعتبر فيها الأكبر مطلقا رواها النوفلي عن بعض أصحابه عن
( لصادق عليه السلام ( 5 ) . والرواية التي تضمنت أكل ما فيه الرأس مطلقا رواها
إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ( 6 ) . ولا يخفى ضعفهما .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 436 .
( 2 ) الوسيلة : 357 .
( 3 ) في ص : 438 .
( 4 ) الكافي 6 : 210 ح 6 ، الفقيه 3 : 203 ح 920 ، التهذيب 9 : 33 ح 133 ، الوسائل 16 :
228 ب " 16 " من أبواب الصيد ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 255 ح 5 ، التهذيب 9 : 77 ح 327 وفيه : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله ، الوسائل 16 : 244 ب " 35 " من أبواب الصيد ح 4 .
( 6 ) الكافي 6 : 255 ح 4 ، التهذيب 9 : 77 ح 328 ، الوسائل 16 : 243 الباب المتقدم ح 2 .