تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
تعالى : ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ( 1 ) وهذا لم يعلمه المسلم ، وبرواية عبد الرحمن بن سيابة قال : " ( سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كلب مجوسي استعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم " ( 2 ) . وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط . والنهي في الخبر محمول على الكراهة جمعا ، مع أن الراوي - وهو عبد الرحمن - مجهول فلا يعارض الصحيح ، ولا ضرورة معه إلى الحمل . والشيخ في كتابي الأخبار ( 3 ) جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه ، والثاني على ما إذا لم يعلمه . واستشهد للجمع برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ، وكذلك البازي " ( 4 ) . وهذا يدل على أن مذهبه في الكتابين كمذهبه في المبسوط .
هامش
( 1 ) المائدة : 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 209 ح 2 ، التهذيب 9 : 30 ح 119 ، الاستبصار 4 : 70 ح 255 ، الوسائل 16 : 227 الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) التهذيب 9 : 30 ذيل ح 119 ، الاستبصار 4 : 70 ذيل ح 255 . ( 4 ) التهذيب 9 : 30 ح 120 ، الاستبصار 4 : 71 ح 256 " وانظر الكافي 6 : 209 ح 3 ، الوسائل 16 : 227 ب " 15 " من أبواب الصيد ح 3 .