تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الثاني في أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لا يحل ، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين ، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين ، إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا . ولو أثخنه المسلم ، فلم تعد حياته مستقرة ، ثم ذفف عليه الآخر ، حل ، لأن القاتل المسلم . ولو انعكس الفرض لم يحل . ولو اشتبه الحالان حرم ، تغليبا للحرمة .
شرح
محمد بن يحيى قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه " ( 1 ) . والأصح الكراهة ، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة ، وسهولة الخطب في دليل الكراهة . وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا . وهو ضعف في ضعف ، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل وهو لا يستلزم تحريم الصيد . قوله : " ( ولو أرسل المسلم والوثني . . . الخ " . قد تقدم ( 2 ) أن من شرط قتل الصيد استناد موته إلى السبب المحلل ، فلو مات بسببين مبيح ومحرم حرم ، تغليبا للتحريم ( 3 ) . ومن أمثلته ما لو أرسل
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 211 ح 12 ، التهذيب 9 : 35 ح 412 ، الوسائل 16 : 233 ب " 21 " من أبواب الصيد . ( 2 ) في ص : 424 . ( 3 ) في " ط ، خ " : للحرمة .