تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك ، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ، ولو كان فيه سلاح . وكذا السهم ، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق . وقيل : يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . وقيل : بل يكره . وهو أولى .
شرح
السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب عنك أو لم يغب عنك " ( 1 ) . قوله : " ويجوز الاصطياد . . . الخ " . المراد بالاصطياد بهذه الآلات إثبات اليد على الصيد ، كما أشرنا إليه في أول الكتاب ( 2 ) من أنه أحد معانيه شرعا . وقوله : " لكن لا يحل . . . إلى آخره " إشارة ( 3 ) إلى معناه الآخر المبحوث عنه هنا ، وهو إزهاق روحه بالذبح وما في معناه . والحاصل : أن الاصطياد بالمعنى الأول يجوز بكل آلة يتوصل بها إليه من غير شرط شئ آخر ، والاصطياد بمعنى إزهاق روح الحيوان مشروط بالشروط المذكورة كما تقدم . وسيأتي ( 4 ) البحث عما يتحقق به الملك في الاصطياد بالمعنى الأول . قوله : " وقيل : يحرم أن يرمي . . . الخ " . القول بالتحريم للشيخ في النهاية ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) ، استنادا إلى مرفوعة
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 211 ح 10 ، التهذيب 9 : 34 ح 139 ، الوسائل 16 : 231 الباب المتقدم ح 5 . ( 2 ) في ص : 406 - 407 . ( 3 ) في " ذ ، خ " : أشار به . ( 4 ) في ص : 449 . ( 5 ) النهاية : 580 . ( 6 ) الوسيلة : 357 .