تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ويشترط في المرسل شروط : الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي . فلو أرسله المجوسي أو الوثني ، لم يحل أكل ما يقتله . وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ، أظهره أنه لا يحل .
شرح
والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح . واكتفى بعضهم ( 1 ) بالتكرر مرتين ، لأن العادة تثبت بهما . واعتبر آخرون ( 2 ) ثلاث مرات . والأقوى الرجوع إلى العرف . وحيث يتحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه . فإن عاد ثانيا بني على أن التعليم هل يكفي فيه المرتان أم لا ؟ فإن اكتفينا بهما زال بهما ، ولم يؤثر في حل ما سبق ، كما لا يعطف الحل بالتعليم على تحريم ما سبق عليه . وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا . وكذا إن اعتبرنا العرف . وحيث يقدح الأكل فالمعتبر منه أكل اللحم ، فلا يضر شربه الدم ، لأنه غير مقصود للصائد . وفي أكل حشوته وجهان . من أنها تؤكل كاللحم ، ومن أنها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم . قوله : " ويشترط في المرسل . . . الخ " . إرسال الكلب والسهم نوع من التذكية فيشترط فيه شروطها . وسيأتي ( 3 ) البحث فيها إن شاء الله تعالى . والمشهور أن من شروطها الاسلام ، فكما لا يصح تذكية غير المسلم بالذبح والنحر فكذا إرساله الكلب . والصبي المميز بحكم
هامش
( 1 ) راجع اللباب 3 : 218 ، الحاوي الكبير 15 : 7 ، حلية العلماء 3 : 425 - 426 ، روضة الطالبين 2 : 515 ، المغني لابن قدامة 11 : 7 - 8 . ( 2 ) راجع اللباب 3 : 218 ، الحاوي الكبير 15 : 7 ، حلية العلماء 3 : 425 - 426 ، روضة الطالبين 2 : 515 ، المغني لابن قدامة 11 : 7 - 8 . ( 3 ) في ص : 451 .
مسالك الأفهام — صفحة 417 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية