ويشترط في المرسل شروط :
الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي . فلو أرسله المجوسي أو
الوثني ، لم يحل أكل ما يقتله . وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ،
أظهره أنه لا يحل .
شرح
والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح . واكتفى بعضهم ( 1 ) بالتكرر
مرتين ، لأن العادة تثبت بهما . واعتبر آخرون ( 2 ) ثلاث مرات . والأقوى الرجوع
إلى العرف .
وحيث يتحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه . فإن
عاد ثانيا بني على أن التعليم هل يكفي فيه المرتان أم لا ؟ فإن اكتفينا بهما زال
بهما ، ولم يؤثر في حل ما سبق ، كما لا يعطف الحل بالتعليم على تحريم ما سبق
عليه . وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا . وكذا إن اعتبرنا العرف .
وحيث يقدح الأكل فالمعتبر منه أكل اللحم ، فلا يضر شربه الدم ، لأنه غير
مقصود للصائد . وفي أكل حشوته وجهان . من أنها تؤكل كاللحم ، ومن أنها تلقى
غالبا ولا تقصد كالدم .
قوله : " ويشترط في المرسل . . . الخ " .
إرسال الكلب والسهم نوع من التذكية فيشترط فيه شروطها . وسيأتي ( 3 )
البحث فيها إن شاء الله تعالى . والمشهور أن من شروطها الاسلام ، فكما لا يصح
تذكية غير المسلم بالذبح والنحر فكذا إرساله الكلب . والصبي المميز بحكم
هامش
( 1 ) راجع اللباب 3 : 218 ، الحاوي الكبير 15 : 7 ، حلية العلماء 3 : 425 - 426 ،
روضة الطالبين 2 : 515 ، المغني لابن قدامة 11 : 7 - 8 .
( 2 ) راجع اللباب 3 : 218 ، الحاوي الكبير 15 : 7 ، حلية العلماء 3 : 425 - 426 ،
روضة الطالبين 2 : 515 ، المغني لابن قدامة 11 : 7 - 8 .
( 3 ) في ص : 451 .