تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله : " إن قتل بثقله فلا تأكل " وقوله لعدي بن حاتم : " ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت " ( 1 ) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أنها لا تصيد صيدا ، ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين " ( 2 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل ؟ قال : لا " ( 3 ) . ومثله حسنة حريز ( 4 ) . وموثقة عبد الله بن سنان ( 5 ) . ومحمد بن مسلم ( 6 ) عنه عليه السلام . واعلم أنه لا يشترط في حل الصيد موته بآلة واحدة ، بل لو تعددت وكانت مما يحل بكل واحد منها فمات بالجميع حل أيضا ، كما لو رماه بسهمين أو بسهم ومعراض وخرق المعراض ، أو أرسل عليه كلبا وسهما ، ونحو ذلك ، وسواء اتحد الرامي أم تعدد . ولو اشتمل العدد على واحد غير محلل واستند موته إلى الجميع لم يحل . وسيأتي التنبيه عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 380 . ( 2 ) مسند أحمد 5 : 55 ، صحيح مسلم 3 : 1548 ح 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 8 ح 17 . ( 3 ) الكافي 6 : 213 ح 3 ، التهذيب 9 : 36 ح 151 ، الوسائل 16 : 235 ب " 23 " من أبواب الصيد ح 1 . ( 4 ) راجع الكافي 6 : 213 ح 4 ، التهذيب 9 : 36 ح 149 ، الوسائل 16 : 236 البا ب المتقدم ح 4 . ( 5 ) راجع الكافي 6 : 214 ح 7 ، التهذيب 9 : 36 ح 417 ، الوسائل 16 : 236 البا ب المتقدم ح 5 . ( 6 ) الكافي 6 : 213 ح 5 التهذيب 9 : 36 ح 150 ، الوسائل 16 : 236 الباب المتقدم ح 6 . ( 7 ) في ص : 427 .
مسالك الأفهام — صفحة 413 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية