ويجوز الاصطياد بالسيف ، والرمح ، والسهام ، وكل ما فيه نصل .
ولو أصاب معترضا فقتل حل .
ويؤكل ما قتله المعراض ، إذا خرق اللحم . وكذا السهم الذي لا
نصل فيه ، إذا كان حادا فخرق اللحم .
شرح
وقال : لا يجوز الاصطياد به ، وهو مذهب أحمد ( 1 ) وبعض الشافعية ( 2 ) ، محتجا
بأن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده ، وقال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله ( 3 ) .
قوله : " ويجوز الاصطياد . . . الخ " .
الآلات التي يصطاد بها ويحصل بها الحل قسمان : حيوان وجماد . وقد
تقدم ( 4 ) الكلام في القسم الأول . والكلام هنا في الثاني . وهو إما مشتمل على
نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق ، أو
مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة .
والأول يحل مقتوله - سواء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضا -
عند أصحابنا ، لصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى
حين فعل ذلك ، فقال : كله لا بأس به " ( 5 ) . وصحيحة الحلبي أيضا عنه
هامش
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة 11 : 12 ، 13 .
( 2 ) راجع روضة الطالبين 2 : 514 .
( 3 ) الكافي 6 : 206 ح 20 ، التهذيب 9 : 80 ح 340 ، الوسائل 16 : 224 ب " 10 " من أبواب
الصيد ح 2 .
( 4 ) في ص : 406 وبعدها .
( 5 ) الكافي 6 : 210 ح 6 ، الفقيه 3 : 203 ح 920 ، التهذيب 9 : 33 ح 133 ، الوسائل 16 :
228 ب " 16 " من أبواب الصيد ح 3 .