تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ويجوز الاصطياد بالسيف ، والرمح ، والسهام ، وكل ما فيه نصل . ولو أصاب معترضا فقتل حل . ويؤكل ما قتله المعراض ، إذا خرق اللحم . وكذا السهم الذي لا نصل فيه ، إذا كان حادا فخرق اللحم .
شرح
وقال : لا يجوز الاصطياد به ، وهو مذهب أحمد ( 1 ) وبعض الشافعية ( 2 ) ، محتجا بأن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله ( 3 ) . قوله : " ويجوز الاصطياد . . . الخ " . الآلات التي يصطاد بها ويحصل بها الحل قسمان : حيوان وجماد . وقد تقدم ( 4 ) الكلام في القسم الأول . والكلام هنا في الثاني . وهو إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة . والأول يحل مقتوله - سواء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضا - عند أصحابنا ، لصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك ، فقال : كله لا بأس به " ( 5 ) . وصحيحة الحلبي أيضا عنه
هامش
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة 11 : 12 ، 13 . ( 2 ) راجع روضة الطالبين 2 : 514 . ( 3 ) الكافي 6 : 206 ح 20 ، التهذيب 9 : 80 ح 340 ، الوسائل 16 : 224 ب " 10 " من أبواب الصيد ح 2 . ( 4 ) في ص : 406 وبعدها . ( 5 ) الكافي 6 : 210 ح 6 ، الفقيه 3 : 203 ح 920 ، التهذيب 9 : 33 ح 133 ، الوسائل 16 : 228 ب " 16 " من أبواب الصيد ح 3 .