شرح
عليه السلام قال : " سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا
فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السهم
الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله " ( 1 ) . وغيرهما من الأخبار ( 2 )
الكثيرة .
والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت
بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل . وروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال :
" سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض . فقال : إن قتل بحده
فكل ، دان قتل بثقله فلا تأكل ( 3 ) وروى ( 4 ) أيضا : " إذا أصبت بحده فكل ، وإذا
أصبت بعرضه فلا تأكل ، فإنه وقيذ " ( 5 ) . وروى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( ، إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق
واعترض فلا تأكل " ( 6 ) .
والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لم يخدش ، وسواء قطعت
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 212 ح 4 ، الفقيه 3 : 203 ح 921 ، التهذيب 9 : 33 ح 132 ، الوسائل 16 :
233 ب " 22 ) من أبواب الصيد ح 2 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 16 : 228 ب " 16 " ، وص : 234 ب " 22 " من أبواب الصيد والذبائح ح
3 .
( 3 ) مسند أحمد 4 : 737 و 380 ، صحيح البخاري 7 : 110 - 111 ، صحيح مسلم 3 :
1529 ح 3 ، سنن ابن ماجة 2 : 1072 ح 3214 ، سنن الترمذي 4 : 57 ح 1471 سنن
النسائي 7 : 180 ، سنن البيهقي 9 : 236 ، تلخيص الحبير للعسقلاني 4 : 135 ح 1940 ،
مع اختلاف يسير .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) شاة موقودة : قتلت بالخشب . الصحاح 2 : 572 .
( 6 ) الكافي 6 : 212 ح 3 ، التهذيب 9 : 35 ح 143 ، الوسائل 16 : 233 ب " 22 " ح 1 .