تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
عليه السلام قال : " سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله " ( 1 ) . وغيرهما من الأخبار ( 2 ) الكثيرة . والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل . وروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض . فقال : إن قتل بحده فكل ، دان قتل بثقله فلا تأكل ( 3 ) وروى ( 4 ) أيضا : " إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل ، فإنه وقيذ " ( 5 ) . وروى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ، إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل " ( 6 ) . والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لم يخدش ، وسواء قطعت
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 212 ح 4 ، الفقيه 3 : 203 ح 921 ، التهذيب 9 : 33 ح 132 ، الوسائل 16 : 233 ب " 22 ) من أبواب الصيد ح 2 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 16 : 228 ب " 16 " ، وص : 234 ب " 22 " من أبواب الصيد والذبائح ح 3 . ( 3 ) مسند أحمد 4 : 737 و 380 ، صحيح البخاري 7 : 110 - 111 ، صحيح مسلم 3 : 1529 ح 3 ، سنن ابن ماجة 2 : 1072 ح 3214 ، سنن الترمذي 4 : 57 ح 1471 سنن النسائي 7 : 180 ، سنن البيهقي 9 : 236 ، تلخيص الحبير للعسقلاني 4 : 135 ح 1940 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) شاة موقودة : قتلت بالخشب . الصحاح 2 : 572 . ( 6 ) الكافي 6 : 212 ح 3 ، التهذيب 9 : 35 ح 143 ، الوسائل 16 : 233 ب " 22 " ح 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 412 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية