تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
عبيدة الحذاء قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل " ( 1 ) . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن صيد الباز والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : " أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه " ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) . وذهب الحسن بن أبي عقيل ( 4 ) إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما ، لعموم قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين " ( 5 ) وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : " سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد ، فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد والكلب سواء ( 6 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 208 ح 7 ، التهذيب 9 : 32 ح 128 ، الاستبصار 4 : 72 ح 264 ، الوسائل 16 : 221 ب ( 9 ) من أبواب الصيد ح 11 . ( 2 ) الكافي 6 : 205 ح 15 ، التهذيب 9 : 25 ح 99 ، الاستبصار 4 : 68 ح 247 ، الوسائل 16 : 219 ب ( 9 ) من أبواب الصيد ح 2 ، وأورد ذيله في ص : 210 ب " 2 " ح 9 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 16 : 219 ب " 9 " من أبواب الصيد والذبائح . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 689 . ( 5 ) المائدة : 4 . ( 6 ) التهذيب 9 : 29 ح 115 ، الوسائل 16 : 217 ب " 6 " من أبواب الصيد ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 408 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية