تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الأول في ما يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوان بالكلب المعلم ، دون غيره من جوارح السباع والطير . فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر ، أو غيرهما من السباع ، لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته . وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ، معلما كان أو غير معلم .
شرح
تعلمونهن " ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعدي بن حاتم : " إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل " ( 2 ) . وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه وإن أدركه وقد قتله " ( 3 ) . وإجماع الأمة واقع على إباحته . قوله : ( في ما يؤكل صيده . . . الخ " . الاصطياد يطلق على معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة ، المحلل ، المزيل
هامش
( 1 ) المائدة : 4 . ( 2 ) مسند أحمد 4 : 377 ، صحيح مسلم 3 : 1529 ح 1 ، سنن ابن ماجة 2 : 1070 ح 3208 ، سنن الترمذي 4 : 56 ح 1470 ، سنن البيهقي 9 : 235 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 294 ح 26 ، الكافي 6 : 203 ح 4 ، التهذيب 9 : 26 ح 106 . الوسائل 16 : 207 ب ( 1 ) من أبواب الصيد ح 2 .