الأول
في ما يؤكل صيده وإن قتل
ويختص من الحيوان بالكلب المعلم ، دون غيره من جوارح السباع
والطير .
فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر ، أو غيرهما من السباع ، لم يحل منه
إلا ما يدرك ذكاته .
وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق ، وغير ذلك من جوارح
الطير ، معلما كان أو غير معلم .
شرح
تعلمونهن " ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعدي بن حاتم : " إذا
أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل " ( 2 ) . وروى أبو عبيدة الحذاء
في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم
ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه وإن أدركه وقد قتله " ( 3 ) . وإجماع
الأمة واقع على إباحته .
قوله : ( في ما يؤكل صيده . . . الخ " .
الاصطياد يطلق على معنيين :
أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة ، المحلل ، المزيل
هامش
( 1 ) المائدة : 4 .
( 2 ) مسند أحمد 4 : 377 ، صحيح مسلم 3 : 1529 ح 1 ، سنن ابن ماجة 2 : 1070 ح 3208 ،
سنن الترمذي 4 : 56 ح 1470 ، سنن البيهقي 9 : 235 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 294 ح 26 ، الكافي 6 : 203 ح 4 ، التهذيب 9 : 26 ح 106 .
الوسائل 16 : 207 ب ( 1 ) من أبواب الصيد ح 2 .