تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
إلا باليأس منه في جميع وقت العمر . وحيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء وقضاء على الأصح . وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة . وقيل بالعكس . والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " ( 1 ) . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) والمصنف في باب الكفارات ( 3 ) من هذا الكتاب ، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية ، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام أنه قال : " كان أبي عليه السلام يقول : على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد " ( 4 ) . ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس ، وزاد فيها : " من حنطة أو شعير " ( 5 ) . ورواها الصدوق ( 6 ) رحمه الله . ورجح الشهيد ( 7 ) رحمه الله العمل بمضمونها . واقتصر المصنف والعلامة ( ، على مجرد الرواية ، ولعله لعدم صحة
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 457 ح 15 ، الفقيه 3 : 235 ح 1111 ، التهذيب 8 : 306 ح 1138 ، الوسائل 16 : 195 ب " 12 " من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 2 ) النهاية : 571 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 : 63 . ( 4 ) الكافي 4 : 143 ح 2 ، التهذيب 4 : 313 ح 946 ، الوسائل 7 : 286 ب " 15 " من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 143 ح 1 ، الوسائل 7 : 286 الباب المتقدم ح 5 . ( 6 ) الفقيه 2 : 99 ح 443 . ( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 294 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 96 .
مسالك الأفهام — صفحة 393 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية