وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية كفارة من أفطر يوما
من شهر رمضان . وهي الأشهر .
شرح
فجعل مورده الطاعة وهي مورد النذر ، إلا أنه لا ينافي تعلقه بغيرها ، لأن السؤال
وقع عن العهد على الطاعة وهو لا يفيد الحصر . وفي طريق الروايتين ضعف ( 1 ) .
وكيف كان ، فالأقوى صحة تعلقه بالمباح - كاليمين - وبغير شرط . سواء
ألحقناه باليمين أم بالنذر .
قوله : " وكفارة المخالفة . . . الخ " .
أراد بالرواية الدالة على أن كفارته كفارة رمضان ما ذكرناه ( 2 ) من رواية
علي بن جعفر وأبي بصير ، وبهما أخذ الأكثر على ما في سندهما .
وأما وجوب كفارة يمين فلا نص عليه بخصوصه ، ولكن إن قلنا إن كفارة
النذر كفارة يمين فالعهد كذلك . لانحصاره فيهما حكما كما سبق ( 3 ) ، وإن جعلنا
كفارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الأمر في العهد ، لضعف روايته ،
ولا دليل على إلحاقه به مطلقا .
وذهب المفيد ( 4 ) إلى أن كفارة العهد كفارة ظهار . ولم نقف على مستنده .
وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في هامش " ذ ، ق ، و " : " في طريق الأولى محمد بن أحمد الكوكبي . وهو مجهول ، وفي
طريق الثانية إسماعيل مطلق ، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان ، وأبو بصير مشترك . بخطه
قدس سره " .
( 2 ) في الصفحة السابقة .
( 3 ) في ص : 394 .
( 4 ) انظر المقنعة 569 ، ولكن في ص : 565 حكم بكونها مخيرة أي : أنها كفارة رمضان .
( 5 ) في ج 10 : 17 و 22 .