تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . وهي الأشهر .
شرح
فجعل مورده الطاعة وهي مورد النذر ، إلا أنه لا ينافي تعلقه بغيرها ، لأن السؤال وقع عن العهد على الطاعة وهو لا يفيد الحصر . وفي طريق الروايتين ضعف ( 1 ) . وكيف كان ، فالأقوى صحة تعلقه بالمباح - كاليمين - وبغير شرط . سواء ألحقناه باليمين أم بالنذر . قوله : " وكفارة المخالفة . . . الخ " . أراد بالرواية الدالة على أن كفارته كفارة رمضان ما ذكرناه ( 2 ) من رواية علي بن جعفر وأبي بصير ، وبهما أخذ الأكثر على ما في سندهما . وأما وجوب كفارة يمين فلا نص عليه بخصوصه ، ولكن إن قلنا إن كفارة النذر كفارة يمين فالعهد كذلك . لانحصاره فيهما حكما كما سبق ( 3 ) ، وإن جعلنا كفارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الأمر في العهد ، لضعف روايته ، ولا دليل على إلحاقه به مطلقا . وذهب المفيد ( 4 ) إلى أن كفارة العهد كفارة ظهار . ولم نقف على مستنده . وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في هامش " ذ ، ق ، و " : " في طريق الأولى محمد بن أحمد الكوكبي . وهو مجهول ، وفي طريق الثانية إسماعيل مطلق ، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان ، وأبو بصير مشترك . بخطه قدس سره " . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) في ص : 394 . ( 4 ) انظر المقنعة 569 ، ولكن في ص : 565 حكم بكونها مخيرة أي : أنها كفارة رمضان . ( 5 ) في ج 10 : 17 و 22 .