ولو نذر أن يطوف على أربع ، فقد مرت ( 1 ) في باب الحج ، والأقرب
أنه لا ينعقد .
شرح
وآخرين ( 2 ) منهم إلى أن عليه كفارة يمين . وكذا في كل نذر معصية . ورووا عن
ابن عباس ( 3 ) أن عليه ذبح شاة .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( أنه أتاه رجل
فقال : إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا ،
ففعلته ، فقال علي عليه السلام : إذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على
المساكين " ( 4 ) .
وحمله الشيخ ( 5 ) على الاستحباب . لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد .
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نذر أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان " ( 6 ) .
قوله : ( ولو نذر أن يطوف . . . الخ " .
لا خلاف في عدم صحة الطواف على أربع بدون النذر وأن المعتبر فيه
المشي المعهود ، للتأسي ، وقد قال صلى الله عليه وآله : ( خذوا عني
مناسككم " ( 7 ) . ولكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 311 - 312 .
( 2 ) انظر الهامش ( 5 ) في الصفحة السابقة .
( 3 ) انظر الهامش ( 5 ) في الصفحة السابقة .
( 4 ) التهذيب 8 : 317 ح 1181 ، الاستبصار 4 : 47 ح 163 ، الوسائل 16 : 206 ب " 24 " من أبواب
النذر والعهد ح 2 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 48 ذيل ح 164 .
( 6 ) التهذيب 8 : 317 ح 1182 ، الاستبصار 4 : 48 ح 164 ، الوسائل 16 : 205 الباب المتقدم ح 1 ،
وفي المصادر : حلف أن ينحر . . .
( 7 ) عوالي اللئالي 1 : 215 ح 73 ، التمهيد 4 : 333 ، سنن البيهقي 5 : 125 ، تفسير القرطبي 1 : 39 .