تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

الثالثة : إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان

لم ينعقد نذره ، لأن صيامه مستحق بغير النذر . وفيه تردد .
شرح
حتى يصوم شهرا تاما ( 1 ) . ورواية موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال : ( إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " ( 2 ) . وفي طريق الروايتين موسى بن بكر وهو واقفي . إلا أن عمل الأصحاب على مضمونهما . قوله : " إذا نذر أن يصوم . . . الخ " . اختلف الأصحاب في صحة نذر الواجب ، سواء في ذلك أول يوم من شهر رمضان وغيره ، فذهب جماعة - منهم المرتضى ( 3 ) ، والشيخ ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) - إلى المنع . لأنه متعين بأصل الشرع فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل ، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالأصل ، ولا يمكن أن يقع فيه غيره . والنذر غيره .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 139 ح 6 ، الفقيه 2 : 97 ح 436 ، التهذيب 4 : 285 ح 864 ، الوسائل 7 : 276 ب " 5 " من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفيما عدا التهذيب : عن أبي عبد الله عليه ا لسلام . ( 2 ) التهذيب 4 : 285 ح 863 ، الوسائل 7 : 276 ذيل الباب المتقدم . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 440 - 441 مسألة ( 22 ) . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 663 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 185 . ( 6 ) السرائر 3 : 67 - 68 .