تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .
مسائل الصدقة : إذا نذر أن يتصدق واقتصر ، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل . ولو قيده بقدر تعين عليه .
شرح
قوله : ( ولو نذر عتق كل عبد . . . الخ ) . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وربما كان إجماعا . وهو مروي من ( 1 ) طريق ضعيف عن الرضا ( 2 ) عليه السلام . وقد تقدم البحث فيه في كتاب العتق ( 3 ) . والحكم مختص بعتق المملوك ، فلو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف . قوله : ( إذا نذر أن يتصدق . . . الخ " . اسم الصدقة يتناول القليل والكثير من المال ، فيكتفى مع إطلاقها بما يعد صدقة . ولا يجزي الكلمة الطيبة ، وتسميتها صدقة في الأخبار ( 4 ) مجاز . وقد تقدم ( 5 ) الكلام فيه والتنبيه على من خالف . ولا إشكال في تعيين القدر لو عينه في النذر .
هامش
( 1 ) في " د ، خ " : عن . ( 2 ) تفسير القمي 2 : 215 ، الكافي 6 : 195 ح 6 ، الفقيه 3 : 93 ح 351 ، عيون أخبار الرضا 1 : 308 ح 71 ، معاني الأخبار : 218 ح 1 ، التهذيب 8 : 231 ح 835 ، الوسائل 16 : 34 ب " 30 " من أبواب العتق ح 1 . ( 3 ) في ج 10 : 307 . ( 4 ) الكافي 4 : 4 ح 11 ، الوسائل 6 : 264 ب " 7 " من أبواب الصدقة ح 1 . ( 5 ) في ص : 348 .