ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه
ستة أشهر .
مسائل الصدقة :
إذا نذر أن يتصدق واقتصر ، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل . ولو
قيده بقدر تعين عليه .
شرح
قوله : ( ولو نذر عتق كل عبد . . . الخ ) .
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وربما كان إجماعا .
وهو مروي من ( 1 ) طريق ضعيف عن الرضا ( 2 ) عليه السلام . وقد تقدم البحث فيه
في كتاب العتق ( 3 ) .
والحكم مختص بعتق المملوك ، فلو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك
رجع فيه إلى العرف .
قوله : ( إذا نذر أن يتصدق . . . الخ " .
اسم الصدقة يتناول القليل والكثير من المال ، فيكتفى مع إطلاقها بما يعد
صدقة . ولا يجزي الكلمة الطيبة ، وتسميتها صدقة في الأخبار ( 4 ) مجاز . وقد
تقدم ( 5 ) الكلام فيه والتنبيه على من خالف . ولا إشكال في تعيين القدر لو عينه في
النذر .
هامش
( 1 ) في " د ، خ " : عن .
( 2 ) تفسير القمي 2 : 215 ، الكافي 6 : 195 ح 6 ، الفقيه 3 : 93 ح 351 ، عيون أخبار الرضا
1 : 308 ح 71 ، معاني الأخبار : 218 ح 1 ، التهذيب 8 : 231 ح 835 ، الوسائل 16 : 34
ب " 30 " من أبواب العتق ح 1 .
( 3 ) في ج 10 : 307 .
( 4 ) الكافي 4 : 4 ح 11 ، الوسائل 6 : 264 ب " 7 " من أبواب الصدقة ح 1 .
( 5 ) في ص : 348 .