تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء . فروع

لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام

" انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة . - وكذا لو قال : إلى بيت الله ، واقتصر . وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي الحرام .
شرح
قوله : " ويسقط المشي عن ناذره . . . الخ " . . - أي : يسقط عن ناذر الحج ماشيا بعد طواف النساء ، لأن به يتم التحلل من الحج . وقد تقدم ( 1 ) البحث فيه . ولو كان النذر للعمرة وجب المشي إلى آخر أفعالها إجماعا ، إذ ليس لها إلا تحلل واحد وبه يتم أفعالها . قوله : " لو نذر أن يمشي . . . الخ " . . أما انصرافه إلى مسجد مكة مع وصفه بالحرام فواضح ، لأن بيوت الله تعالى وإن تعددت إلا أنه لا يوصف بالحرام غيره . وأما إذا قال : " إلى بيت الله " وأطلق فالأشهر أنه كذلك ، لأن إطلاقه عليه أغلب ، بل هو المتبادر من قولهم : فلان زائر بيت الله وقاصد إلى بيت الله ، وشبه ذلك . والقول بالبطلان للشيخ في الخلاف ( 2 ) ، لاشتراك جميع المساجد في كونها بيت الله ، ولم يعين أحدها فيبطل . ويضعف بمنع اشتراكها في ذلك عند الاطلاق . ولو سلم يجب أن لا يبطل ،
هامش
( 1 ) في ص : 322 . ( 2 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 583 مسألة ( 3 ) .