ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .
فروع
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
" انصرف إلى بيت الله سبحانه
بمكة .
- وكذا لو قال : إلى بيت الله ، واقتصر . وفيه قول بالبطلان إلا أن
ينوي الحرام .
شرح
قوله : " ويسقط المشي عن ناذره . . . الخ " . .
- أي : يسقط عن ناذر الحج ماشيا بعد طواف النساء ، لأن به يتم التحلل من
الحج . وقد تقدم ( 1 ) البحث فيه .
ولو كان النذر للعمرة وجب المشي إلى آخر أفعالها إجماعا ، إذ ليس لها
إلا تحلل واحد وبه يتم أفعالها .
قوله : " لو نذر أن يمشي . . . الخ " . .
أما انصرافه إلى مسجد مكة مع وصفه بالحرام فواضح ، لأن بيوت الله
تعالى وإن تعددت إلا أنه لا يوصف بالحرام غيره . وأما إذا قال : " إلى بيت الله "
وأطلق فالأشهر أنه كذلك ، لأن إطلاقه عليه أغلب ، بل هو المتبادر من قولهم :
فلان زائر بيت الله وقاصد إلى بيت الله ، وشبه ذلك .
والقول بالبطلان للشيخ في الخلاف ( 2 ) ، لاشتراك جميع المساجد في كونها
بيت الله ، ولم يعين أحدها فيبطل .
ويضعف بمنع اشتراكها في ذلك عند الاطلاق . ولو سلم يجب أن لا يبطل ،
هامش
( 1 ) في ص : 322 .
( 2 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 583 مسألة ( 3 ) .