شرح
والثاني : عدم القبول ، لأنه لا قيمة له فلا يصح ( 1 ) التزامه بكلمة " علي "
ولهذا لا تصح الدعوى به . وفيه منع عدم سماع الدعوى به . وعليه يترتب ثبوته ب
" علي " وإن لم يكن متمولا .
ولا يقبل تفسيره برد السلام والعيادة ، لأنه بعيد عن الفهم في
معرض الاقرار ، إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة ما يطلبه المقر ( له ) ( 2 )
ويدعيه .
نعم ، لو قال : له علي حق ، قال في التذكرة ( 3 ) : يقبل بهما ، لما روي في
الخبر ( 4 ) من أن حق المسلم على المسلم أن يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب
دعوته ، إلى غير ذلك من الحقوق .
والأشهر عدم القبول ، لأن الحق أخص من الشئ فيبعد أن يقبل تفسير
الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم .
ويمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحق ويريدون هذه الأمور ،
فيقولون : لفلان على فلان حق ، ويريدون خدمته ( 5 ) له وسعيه إلى بابه ،
ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) في " ص " : يصلح .
( 2 ) من إحدى الحجريتين .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 152 .
( 4 ) كنز الفوائد 1 : 306 ، الوسائل 8 : 50 5 ب " 122 " من أبواب أحكام العشرة ح 24 .
( 5 ) في ( " ذ ، خ ، م " : حديثه .