ولو قال : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مشرك إن كان كذا ، لم تنعقد ،
وكان لغوا .
شرح
لي : يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد
برئ منا " ( 1 ) .
والأصح أنه لا كفارة عليه بذلك مطلقا ، لأصالة البراءة ، وعدم دليل مخرج
عن حكم الأصل .
والقول بوجوب كفارة الظهار مع الحنث للشيخين ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) .
وذهب ابن حمزة ( 5 ) إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة . وقيل غير
ذلك .
والكل رجوع إلى غير دليل صالح . نعم ، طريق التوقيع المذكور صحيح ،
وحكم بمضمونه جماعة ( 6 ) من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ( 7 ) . ولا بأس
به . وقد تقدم ( 8 ) البحث في ذلك كله في الكفارات .
قوله : " ولو قال : هو يهودي . . . الخ " .
قد تقدم ( 9 ) أن الحلف لا ينعقد إلا بالله تعالى ، فلا كفارة لليمين بغيره ، سواء
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 438 ح 2 ، الفقيه 3 : 236 ح 1114 ، التهذيب 8 : 284 ح 1042 ، الوسائل
16 : 126 ب ( 7 ) من أبواب الأيمان ح 2 .
( 2 ) المقنعة : 558 - 559 ، النهاية : 570 .
( 3 ) المراسم : 185 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 229 .
( 5 ) الوسيلة : 349 .
( 6 ) انظر اللمعة الدمشقية 47 ، المقتصر : 295 - 296 .
( 7 ) المختلف : 648 - 649 .
( 8 ) في ج 10 : 25 .
( 9 ) في ص : 181 .