شرح
الله عليه وآله ( 1 ) .
واستثنى بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر .
فالأول كقوله صلى الله عليه وآله : " فوالله لا يمل الله حتى تملوا " ( 2 ) .
والثاني كقوله صلى الله عليه وآله : " والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيرا " ( 3 ) . وباقي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من الأيمان راجع إلى
هذين .
وقسمها الأكثر إلى الأحكام الخمسة . فقد تجب في مثل إنقاذ مؤمن
من ظالم وإن كان كاذبا ويتأول ، وفي الدعوى عند الحاكم إذا توجهت
عليه . وقد تحرم إذا كانت كاذبة إلا ( 4 ) لضرورة . وقد تستحب لدفع ظالم ( 5 )
عن ماله المجحف به . وقد تكره كما إذا كثرت ، وعليه تحمل الآية ( 6 ) ،
وفي العرضة تنبيه عليه ، وكالحلف على القليل من المال . وما عدا
ذلك مباح .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 26 .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 51 ، صحيح البخاري 1 : 17 ، صحيح مسلم 1 : 542 ح 221 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1416 ح 4238 ، سنن النسائي 3 : 218 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 502 ، صحيح البخاري 8 : 160 - 161 ، صحيح سلم 2 : 618 ح 1
سنن ابن ماجة 2 : 1402 ح 4190 ، سنن النسائي 3 : 133 ، سنن البيهقي 10 : 26 .
( 4 ) في " ق " : لا لضرورة ، وفي " خ ، م " : لغير ضرورة .
( 5 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : الظالم .
( 6 ) البقرة : 224 .