تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

الحادية عشرة : إذا حلف : لأقضين دين فلان إلى شهر

، كان غاية . ولو قال : إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام . وفيه إشكال ، من حيث هو تعد عن موضع النقل . وما عداه إن فهم المراد به ، وإلا كان مبهما .
شرح
امرء القيس : ألا زعمت بسباسة القوم أنني * كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ( 1 ) وقيل : من السر وهو الخفاء ، لأنه يخفيها بالتخدير ، أو يخفي وطأها عن زوجته . وقيل فيه غير ذلك . واختار الشيخ في المبسوط ( 2 ) اعتبار الوطئ والانزال . وفي الدروس ( 3 ) الاكتفاء بالوطئ مطلقا . والأقوى الرجوع فيه إلى العرف ، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع . قوله : ( إذا حلف . . . الخ " . هنا مسألتان : الأولى : إذا قال : لأقضين حقك إلى شهر أو إلى رأس الشهر . فليكن القضاء قبل انقضائه ، لأن " إلى " للغاية وبيان الحد ، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو هنا بالقرينة ، أو لثبوت المفصل ( 4 ) المحسوس .
هامش
( 1 ) ديوان امرئ القيس ( طبعة بيروت ) : 140 ، وفيه : . . . اليوم لا يحسن اللهو . ( 2 ) المبسوط 6 : 251 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 172 . ( 4 ) في الحجريتين : الفصل .