الحادية عشرة : إذا حلف : لأقضين دين فلان إلى شهر
، كان غاية .
ولو قال : إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل
عليها نذر الصيام .
وفيه إشكال ، من حيث هو تعد عن موضع النقل .
وما عداه إن فهم المراد به ، وإلا كان مبهما .
شرح
امرء القيس :
ألا زعمت بسباسة القوم أنني * كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ( 1 )
وقيل : من السر وهو الخفاء ، لأنه يخفيها بالتخدير ، أو يخفي وطأها عن
زوجته . وقيل فيه غير ذلك .
واختار الشيخ في المبسوط ( 2 ) اعتبار الوطئ والانزال . وفي الدروس ( 3 )
الاكتفاء بالوطئ مطلقا . والأقوى الرجوع فيه إلى العرف ، وهو يختلف باختلاف
الأزمان والأصقاع .
قوله : ( إذا حلف . . . الخ " .
هنا مسألتان :
الأولى : إذا قال : لأقضين حقك إلى شهر أو إلى رأس الشهر . فليكن القضاء
قبل انقضائه ، لأن " إلى " للغاية وبيان الحد ، وهي خارجة عن المغيا إما مطلقا أو
هنا بالقرينة ، أو لثبوت المفصل ( 4 ) المحسوس .
هامش
( 1 ) ديوان امرئ القيس ( طبعة بيروت ) : 140 ، وفيه : . . . اليوم لا يحسن اللهو .
( 2 ) المبسوط 6 : 251 .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 172 .
( 4 ) في الحجريتين : الفصل .