السابعة : اسم المال يقع على العين والدين
، الحال والمؤجل . فإذا
حلف : ليتصدقن بماله ، لم يبر إلا بالجميع .
شرح
ينصرف إلى الماء المالح ، فإن استقر العرف على ذلك كان مرجحا كما سبق ( 1 )
وإلا فالاعتبار بالحقيقة اللغوية .
قوله : " اسم المال . . . الخ " .
إطلاق المال يتناول العين منه إجماعا ، والدين عندنا وعند الأكثر ،
لشموله له لغة وعرفا ، فيقال : مال فلان ديون ( 2 ) على الناس ، واستوفى فلان
ماله من فلان ، وشبه ذلك كثير . وكذلك الدين يشمل الحال منه والمؤجل بتقريب
ما ذكرناه .
وخالف في ذلك بعض العامة ( 3 ) فخص المال بالزكوي ، وآخرون منهم
فخصوه بالعين ، وثالث منهم خصه بما عدا الدين المؤجل ( 4 ) .
وكما يشمل عندنا جميع ما ذكر يشمل ثياب البدن ودار السكنى وعبد
الخدمة ، ولا يستثنى منه ما يستثنى في وفاء الدين ، لأن المعتبر هنا ما يتناوله
الاسم .
وكذا يدخل فيه العبد الآبق والمال الضال والمغصوب والمسروق المنقطع
خبرهما ، استصحابا للبقاء ، والعبد المدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة
وأم الولد لبقاء جميع ذلك على ملكه .
وفي المكاتب وجهان ناشيان من قوله صلى الله عليه وآله . " المكاتب عبد
هامش
( 1 ) انظر ص : 226 .
( 2 ) في ، " خ ، م " : دين .
( 3 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 449 - 450 ، حلية العلماء 7 : 291 ، المغني لابن
قدامة 11 : 318 ، رحمة الأمة : 246 .
( 4 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 449 - 450 ، حلية العلماء 7 : 291 ، المغني لابن
قدامة 11 : 318 ، رحمة الأمة : 246 .