تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

السابعة : اسم المال يقع على العين والدين

، الحال والمؤجل . فإذا حلف : ليتصدقن بماله ، لم يبر إلا بالجميع .
شرح
ينصرف إلى الماء المالح ، فإن استقر العرف على ذلك كان مرجحا كما سبق ( 1 ) وإلا فالاعتبار بالحقيقة اللغوية . قوله : " اسم المال . . . الخ " . إطلاق المال يتناول العين منه إجماعا ، والدين عندنا وعند الأكثر ، لشموله له لغة وعرفا ، فيقال : مال فلان ديون ( 2 ) على الناس ، واستوفى فلان ماله من فلان ، وشبه ذلك كثير . وكذلك الدين يشمل الحال منه والمؤجل بتقريب ما ذكرناه . وخالف في ذلك بعض العامة ( 3 ) فخص المال بالزكوي ، وآخرون منهم فخصوه بالعين ، وثالث منهم خصه بما عدا الدين المؤجل ( 4 ) . وكما يشمل عندنا جميع ما ذكر يشمل ثياب البدن ودار السكنى وعبد الخدمة ، ولا يستثنى منه ما يستثنى في وفاء الدين ، لأن المعتبر هنا ما يتناوله الاسم . وكذا يدخل فيه العبد الآبق والمال الضال والمغصوب والمسروق المنقطع خبرهما ، استصحابا للبقاء ، والعبد المدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة وأم الولد لبقاء جميع ذلك على ملكه . وفي المكاتب وجهان ناشيان من قوله صلى الله عليه وآله . " المكاتب عبد
هامش
( 1 ) انظر ص : 226 . ( 2 ) في ، " خ ، م " : دين . ( 3 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 449 - 450 ، حلية العلماء 7 : 291 ، المغني لابن قدامة 11 : 318 ، رحمة الأمة : 246 . ( 4 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 449 - 450 ، حلية العلماء 7 : 291 ، المغني لابن قدامة 11 : 318 ، رحمة الأمة : 246 .