تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المطلب الرابع : في مسائل العقود الأولى : العقد اسم للايجاب والقبول ، فلا يتحقق إلا بهما ، فإذا حلف : ليبيعن ، لا يبر إلا مع حصول الايجاب والقبول . وكذا لو حلف : ليهبن . وللشيخ في الهبة قولان أحدها : أنه يبر بالايجاب . وليس بمعتمد .
شرح
قوله : ( العقد اسم للايجاب . . . الخ ) . لا خلاف في أن البيع لا يتم إلا بالايجاب والقبول وأن القبول جزء السبب فيه ، وقد علم ذلك من تعريفه في بابه ( 1 ) بأنه الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك . . . إلى آخره ، أو اللفظ الدال عليه ، وهو شامل للايجاب والقبول . وإنما الخلاف في الهبة ، وأصح القولين أنها كذلك ، لأنها من جملة العقود التي من شأنها أن لا تتحقق إلا بالايجاب والقبول ، وللاجماع على أن الملك لا ينتقل إلى الموهوب ( له ) ( 2 ) بدون القبول . لكن قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) : إن الحالف " لا يهب " يحنث بالايجاب ، سواء قبل الموهوب له أم لم يقبل . ثم نقل عن بعضهم أنه لا يحنث بالايجاب وحده كالبيع ، قال : وهو قوي . وفي المبسوط ( 4 ) قوى القولين أيضا . وهو يدل على تردده . والأقوى أنه لا يحنث بدون القبول كغيره من العقود . ويستثنى من ذلك الوصية ، فإنها عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول كما مر ( 5 ) ، لكن لما كان قبولها
هامش
( 1 ) في ج 3 : 144 . ( 2 ) من الحجريتين . ( 3 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 580 مسألة ( 103 ) . ( 4 ) المبسوط 6 : 250 . ( 5 ) في ج 6 : 116 .