تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الخامسة : إذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت أولا لبست ، اقتضى التأبيد . فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته .
شرح
قوله : " إذا حلف : لا دخلت أو لا أكلت . . . الخ ) . إذا حلف على شئ فلا يخلو : إما أن يحلف على فعله ، أو على تركه . ففي الأول يكفي الاتيان بجزئي من جزئياته ، لأن مدلوله إيجاد الماهية وهي تتحقق في ضمنه في وقت من الأوقات ، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرة أو تكرارا ، لأنها خارجة عن مدلوله ، وإلا لزم التكرار لو قرن به ، أو النقض إن قرن بالآخر ( 1 ) . وفي الثاني لا بد من الانتهاء عنه في جميع الأوقات إذا لم يخصه بوقت ، لأن المقصود منه نفي الماهية مطلقا وهو لا يتحقق بدون ذلك . وهو ( 2 ) مأخوذ من أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، بخلاف النهي . وهو القول الصحيح للأصوليين . وعلى القول الشاذ لهم بعدم دلالة النهي على التكرار يأتي مثله هنا في النهي . هذا إذا أطلق ولم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف . أما لو نوى بقوله : " لا أفعل كذا " وقتا مخصوصا أو مدة معينة فالمعتبر ما نواه لأن ذلك كتخصيص العام وتقييد المطلق وهما يدخلان اليمين بمجرد النية ، ويقبل قوله في ذلك ، كما لو ادعى التخصيص في جزئيات العام أو التقييد في المطلق . بأن حلف لا يأكل اللحوم ونوى لحم الإبل ، أو لا يشتري الرقيق ونوى الكافر .
هامش
( 1 ) كذا في ، " ص ، د ، ق ، و ، ط " ، وفي " ذ ، خ " ونسخة بدل " د " : أو بالآخر لزم النقض . ( 2 ) في " خ ، م " : وهذا .