التاسعة : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب
. فمتى حلف
لا يأكل فاكهة ، حنث بأكل كل واحد من ذلك . وفي البطيخ تردد .
شرح
الذي لم يرطب ، فيحنث بأكله . وهو مذهب الأكثر ( 1 ) ، ومن عدم صدق كل
واحد من اسم الرطب والبسر عليها حقيقة . وإنما لها اسم خاص ووصف
خاص ، فلا يحنث ، وإليه ذهب ابن إدريس ( 2 ) ، وهو الذي أشار المصنف إلى
ضعفه .
هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى اليمين . أما لو أكل النصف
المخالف خاصة فلا إشكال في عدم الحنث .
ولو كانت ( 3 ) يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصفة ، فلا إشكال في
عدم الحنث ، لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة لما لم يرطب منه شئ ،
وذلك غير متحقق في النصف ( 4 ) ولا المعظم ، بخلاف مطلق البسر والرطب ، فإنه
يصدق ببعضها .
فائدة : أول التمرة طلع ، ثم خلال بفتح المعجمة ، ثم بلح ( الثمرة ) ( 5 ) ، ثم
بسر . ثم رطب ، ثم تمر .
قوله : " اسم الفاكهة . . . الخ " .
الفاكهة اسم لما يتفكه به - أي : يتنعم - قبل الطعام وبعده مما لا يكون
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 241 ، جواهر الفقه : 205 مسألة ( 718 و 719 ) ، الجامع للشرائع : 422 .
( 2 ) السرائر 3 : 56 .
( 3 ) سقطت العبارة : " ولو كانت يمينه - إلى - عدم الحنث " من " ص ، ق ، ط " وفي هامش
" و " : أنها ليست في الأصل .
( 4 ) في الحجريتين : المنصف .
( 5 ) من الحجريتين فقط .