تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله .
وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث . وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد .
شرح
على حالة تؤكل ، كالحنطة والدقيق ، فيحنث بأكلها خبزا . قوله : " وكذا لو حلف : لا يأكل لحما . . . الخ " . إذا حلف : لا يأكل لحما أو لا يشتريه ، لا يحنث بالشحم إذا كان في البطن قطعا . وفيما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن وجهان ( 1 ) في وقد تقدم ( 2 ) الكلام فيهما . وكذا الاشكال في الألية ، فقيل إنها من اللحم كشحم ( 3 ) الظهر ، لأنها نابتة من اللحم قريبة من ، اللحم السمين . وأصحهما المنع ، لمخالفتها اللحم اسما وصفة ، ولأنها تذوب كالشحم . والاشكال في دخولها في اسم الشحم لو حلف عليه كذلك ، فإنها منحصرة فيهما . ويحتمل خروجها عنهما معا ، لمخالفتها ( 4 ) لهما اسما وصفة . وكذا البحث في السنام . ولا يحنث على أحدهما بالآخر . . وهل يحنث في اللحم بالكبد والقلب ؟ وجهان ، من أنهما في معناه ، وقد يقومان مقامه ، ويؤيده في القلب قوله صلى الله عليه وآله : " إن في الجسد مضغة " ( 5 ) الحديث ، والمضغة القطعة من اللحم ، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما
هامش
( 1 ) في " خ ، م " والحجريتين : الوجهان . ( 2 ) في ص : 227 . ( 3 ) سقطت العبارة : " كشحم الظهر - إلى - اسم الشحم " من " ص ، ق ، ط ، وفي هامش " و " : أنها ليست في الأصل . ( 4 ) في " ص " : لمخالفتهما لها . ( 5 ) الخصال 1 : 31 ح 109 ، عوالي اللئالي 4 : 7 ح 8 ، مسند أحمد 4 : 274 ، صحيح البخاري 1 : 20 صحيح مسلم 3 : 1220 ح 107 ، سنن البيهقي 5 : 264 .