وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله .
وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث . وهل يحنث
بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد .
شرح
على حالة تؤكل ، كالحنطة والدقيق ، فيحنث بأكلها خبزا .
قوله : " وكذا لو حلف : لا يأكل لحما . . . الخ " .
إذا حلف : لا يأكل لحما أو لا يشتريه ، لا يحنث بالشحم إذا كان في البطن
قطعا . وفيما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن وجهان ( 1 ) في وقد تقدم ( 2 ) الكلام
فيهما .
وكذا الاشكال في الألية ، فقيل إنها من اللحم كشحم ( 3 ) الظهر ، لأنها نابتة
من اللحم قريبة من ، اللحم السمين . وأصحهما المنع ، لمخالفتها اللحم اسما وصفة ،
ولأنها تذوب كالشحم . والاشكال في دخولها في اسم الشحم لو حلف عليه
كذلك ، فإنها منحصرة فيهما . ويحتمل خروجها عنهما معا ، لمخالفتها ( 4 ) لهما اسما
وصفة . وكذا البحث في السنام . ولا يحنث على أحدهما بالآخر . .
وهل يحنث في اللحم بالكبد والقلب ؟ وجهان ، من أنهما في معناه ، وقد
يقومان مقامه ، ويؤيده في القلب قوله صلى الله عليه وآله : " إن في الجسد
مضغة " ( 5 ) الحديث ، والمضغة القطعة من اللحم ، ومن عدم انصراف اللفظ إليهما
هامش
( 1 ) في " خ ، م " والحجريتين : الوجهان .
( 2 ) في ص : 227 .
( 3 ) سقطت العبارة : " كشحم الظهر - إلى - اسم الشحم " من " ص ، ق ، ط ، وفي هامش
" و " : أنها ليست في الأصل .
( 4 ) في " ص " : لمخالفتهما لها .
( 5 ) الخصال 1 : 31 ح 109 ، عوالي اللئالي 4 : 7 ح 8 ، مسند أحمد 4 : 274 ، صحيح
البخاري 1 : 20 صحيح مسلم 3 : 1220 ح 107 ، سنن البيهقي 5 : 264 .