الرابعة : لو كان للميت إخوة وزوجة ، فأقرت له بولد ، كان لها
الثمن ، فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة .
وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه ، دفع إليه جميع ما
في يده . ولو كان مثله ، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه .
وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي
حصتها للولد .
شرح
في هذه الصورة من اثنين ، ومسألة الاقرار من ثلاثة ، فيضرب أحدهما في
الآخر ، فثلث المرتفع - وهو اثنان - للمقر ، ونصفه - ثلاثة - للمنكر ، ويبقى سهم
للآخر .
وعلى الثاني : أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر ويصرف إليه
نصيبه منها ، ثم يقسم الباقي بين المقر والمقر به ، فإن انكسر صححته بالضرب .
فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان ، يدفع إليه واحد منهما ،
والآخر لا ينقسم على اثنين فتضرب اثنين في أصل المسألة " فالمرتفع - وهو
أربعة - نصفه للمنكر ، ونصفه للآخرين لكل منهما واحد .
هذا كله إذا لم يكن الأولان معلومي النسب ، وإلا فلا عبرة بإنكار الثالث ،
وكانت التركة بينهم أثلاثا ، لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث ، سواء كانا
عدلين أم لا ، لكن مع عدالتهما يثبت نسب الثالث وإلا فلا .
قوله : " لو كان للميت إخوة . . . الخ " .
إذا كان الوارث للميت ظاهرا إخوة وزوجة فلها الربع ظاهرا ، فإذا أقرت
بولد فقد أقرت له بنصف نصيبها وهو الثمن . ثم ينظر إن صادقها الإخوة دفعوا إليه
جميع ما يخصهم ظاهرا وهو ثلاثة أرباع التركة ، لأن ذلك مقتضى حكم الولد ،
سواء ثبت نسبه بأن كان فيهم عدلان أم لا . وكذا القول في كل وارث ظاهرا أقر
بمن هو أولى منه ، كما لو أقر العم أو الأعمام بأخ .