الثالثة : إذا أقر ولد الميت بولد له آخر ، فأقر بثالث ، ثبت نسب
الثالث إن كانا عدلين .
ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، لكن يأخذ الثالث
نصف التركة ، ويأخذ الأول ثلث التركة ، والثاني السدس ، وهو تكملة
نصيب الأول .
ولو كان الاثنان معلومي النسب ، فأقرا بثالث ، ثبت نسبه إن كانا
عدلين .
ولو أنكر الثالث أحدهما ، لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم
أثلاثا .
شرح
صار كالكبير ابتداء .
ويضعف بأن هذا لو آثر لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا ، لفقد الشرط .
وحيث اعترف ببنوته وجب استصحابه .
وحيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقر به تحليف المقر لم يكن
له ذلك ، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه .
ولو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر فالأظهر أنه كالصغير .
قوله : " إذا أقر ولد الميت . . . الخ " .
إذا أقر الولدان بثالث شاركهما في الإرث بالنسبة ، سواء كانا عدلين أم لا ،
ولكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما ، فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مر ( 1 ) .
وكذلك توقف نسب الثاني على اعتراف الثالث وعدالته مع الأول .
ولو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، سواء كان الأولان
هامش
( 1 ) في ص : 128 .