تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الثالثة : إذا أقر ولد الميت بولد له آخر ، فأقر بثالث ، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين . ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، لكن يأخذ الثالث نصف التركة ، ويأخذ الأول ثلث التركة ، والثاني السدس ، وهو تكملة نصيب الأول . ولو كان الاثنان معلومي النسب ، فأقرا بثالث ، ثبت نسبه إن كانا عدلين . ولو أنكر الثالث أحدهما ، لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا .
شرح
صار كالكبير ابتداء . ويضعف بأن هذا لو آثر لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا ، لفقد الشرط . وحيث اعترف ببنوته وجب استصحابه . وحيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقر به تحليف المقر لم يكن له ذلك ، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه . ولو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر فالأظهر أنه كالصغير . قوله : " إذا أقر ولد الميت . . . الخ " . إذا أقر الولدان بثالث شاركهما في الإرث بالنسبة ، سواء كانا عدلين أم لا ، ولكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما ، فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مر ( 1 ) . وكذلك توقف نسب الثاني على اعتراف الثالث وعدالته مع الأول . ولو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، سواء كان الأولان
هامش
( 1 ) في ص : 128 .