تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
عدلين أم لا ، لأنه لم يشهد به ، إذ ( 1 ) لم يعترف سوى الأول ، فيثبت نسبه في حقه خاصة ( 2 ) . وحينئذ فيأخذ الثالث نصف التركة ، لأن إرثه ثابت باعتراف الأولين ، وكذلك الأول باعتراف الآخرين ، فكان المتفق عليهما الاثنين ، فيكون للثالث نصف التركة والأول يعترف بأنهم ثلاثة فليس له إلا ثلثها " ويبقى سدس من التركة للثاني ثابتا ( 3 ) له باعتراف الأول ، وهو المراد بقول المصنف إنه : " تكملة نصيب الأول " أي : تكملته بزعم الثالث ، وإلا فهو يعترف أن لا نصيب له في الزائد عن الثلث . وربما قيل بأن النصف يقسم بين الأول والثاني ( 4 ) بالسوية ، لأن ميراث البنين يقتضي التسوية ، ولا يسلم لأحدهم شئ إلا ويسلم للآخر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقهما . والأظهر الأول ، لأن حق الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية ، فله الثلث من كل منهما . والضابط على الأول في هذه الصورة ونظائرها : أن يؤخذ أصل المسألة على قول المنكر وأصلها على قول المقر ، ويضرب أحدهما في الآخر ، ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار ، فيدفع نصيب المنكر منه إليه ، ثم باعتبار مسألة الاقرار ، فيدفع نصيب المقر منه إليه ، ويدفع الباقي إلى المقر به ، فمسألة الانكار
هامش
( 1 ) في " ذ ، خ ، م " : أو لم . . . ( 2 ) في " م " : حصة صاحبه ، وفي الحجريتين : حق صاحبه . ( 3 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : ثابت ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) كذا في " د " ، واستظهره في هامش " و " ، وهو الصحيح ، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين : والثالث .