ولو وضع أحدهما ميتا ، كان ما أقر به للآخر ، لأن الميت كالمعدوم .
وإذا أقر بولد لم يكن اقرارا بزوجية أمه ، ولو كانت مشهورة
بالحرية ،
شرح
يقتضي التسوية .
ويشكل مع إمكان الاستعلام ، لأن مطلق الاستحقاق أعم من التسوية
والتفضيل .
والوجه الرجوع إلى المقر في السبب ، فإن ذكر ما يقتضي التفضيل أو
التسوية عمل به ، وإلا اتجه قسمته بالسوية . وكذا لو ولدت أزيد من اثنين .
قوله : " ( ولو وضع أحدهما ميتا . . . الخ " .
هذا الحكم ليس على إطلاقه ، لأن جهة استحقاقهما إن كانت وصية للحمل
كيف كان اتجه ذلك . وكذا إن كان إرثا بالولادة مع انحصار الإرث في الحمل . ولو
كانت الوصية مفصلة على وجه يكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخر ، أو
كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر ، بأن كانا أخوين لأم للميت وليس
لهما ثالث من جهتها ، فحياتهما موجبة لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس ،
ولا يكون ما أقر به للآخر مطلقا .
والأجود أن يقال : ينزل الميت كأن لم يكن ، وينظر في الحي على ما ذكر
من حال جهة الاستحقاق . وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى المقر في الجهة ليعلم
مقدار استحقاق الحي ، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم - على ما أشار إليه في
التعليل - أن يكون مجموع المقر به للآخر كما ذكرناه .
قوله : " وإذا أقر . . . الخ " .
لأن الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين ، فلا يدل أحدهما على