شرح
السلام : " في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه
وحطبه " ( 1 ) . وهو محمول على الأفضلية جمعا .
الرابع : المعتبر إخراج عين الطعام ، فلا تجزي القيمة . نعم ، لو أراد
الاقتصار على بعض الواجب جاز شراؤه من المستحق بعد احتسابه عليه ثم
احتسابه على غيره على كراهة ، فيتأدى الواجب بمد واحد .
الخامس : لا يجوز نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم وإن كثر
المستحقون وضاق العدد ، بل يتخير منهم بعدد الواجب . فلو دفع الستين إلى مائة
وعشرين أجزأ عنه نصف المخرج ، ووجب أن يكمل لستين منهم ثلاثين مدا كل
واحد نصف مد . ثم إن علم الباقون بالحال جاز الرجوع عليهم بما زاد ، وإلا فمع
بقاء العين خاصة . وكذا لو دفع إلى الواحد أزيد من مد .
السادس : لا تقدير في الكبر والصغر ( 2 ) شرعا ، فيرجع فيهما إلى العرف .
ولا يختص الكبير بالبالغ ، بل العبرة بكثرة الأكل وقلته بحيث يقارب الأكل
المتوسط من الكبار ، ولعل بلوغ عشر سنين يقارب ذلك غالبا .
السابع : لو أخرج الحنطة أو الزبيب ونحوهما اشترط كونه سليما
من العيب وممازجة غيره كالزؤان والتراب . ويعفى عن المعتاد منهما ومن
نحوهما .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 ح 122 ، الكافي 7 : 453 ح 9 ، التهذيب 8 : 297 ح 1099 ،
الوسائل 15 : 565 ب " 14 " من أبواب الكفارات ح 4 .
( 2 ) فيما عدا " و " : الكبير والصغير .