تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ويحتمل عدم جواز الشروع فيه على هذا الوجه ، لعدم الوثوق بإكمال العدد . ويضعف بأن الوثوق غير شرط ( 1 ) ، والأصل عدم نقصان الشهر . ويحتمل على هذا أن يعذر في انقطاع التتابع ، لأن النقصان وقع بغير اختياره بعد أن حكم بصحته . وعلى كل حال ، فقول المصنف : " لو عرض في أثناء الشهر الأول - إلى قوله - بطل التتابع " ليس بجيد ، لأن بطلان التتابع فرع صحة الصوم ، ومتى عرض ذلك في أثناء الشهر الأول كما مثل فالشرط معلوم فقده ابتداء فلا ينعقد الصوم ، ولا ينسب الحكم إلى بطلان التتابع ، إلا أن يحمل على ما لو احتمل السلامة فعرض المانع كما صورناه . وكذا قوله : " ( عرض في أثناء الشهر الأول " فإن الحكم غير مقصور عليه . والأولى التعبير ( 2 ) بعروض المانع من الصوم في أثناء العدد المعتبر في التتابع ، ليشمل ذلك اليوم الذي بعد الشهر الأول . هذا كله في حق العالم بالأهلة . أما المحبوس الذي يصوم بالظن لو توخى شهرين فعرض المانع من الصوم قبل أن يكمل شهرا ويوما ، فالأقوى عدم انقطاع التتابع ، لأن ذلك عذر قي حقه كالمرض والحيض وغيرهما .
هامش
( 1 ) في " ق ، ط ، م " والحجريتين : مشترط . ( 2 ) كذا في الحجريتين ، وفي " ق ، ط ، م " : التعيين لعروض ، وفي " د ، و " : التعيين بعروض .