الثالث : لو كان عليه كفارة ، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار ؟
فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه .
الرابع : لو شك بين نذر وظهار
فنوى التكفير لم يجز ، لأن النذر لا
يجزي فيه نية التكفير . ولو نوى ابراء ذمته من أيهما كان جاز . ولو نوى
العتق مطلقا لم يجز ، لأن إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لو
نوى الوجوب " لأنه قد يكون لا عن كفارة .
شرح
يضر هنا أيضا ، لأن العجز لا يغير الحكم وإن لم يكن معتبرا .
وبقي من الأقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع ، فأعتق ونوى
الكفارة مطلقا ، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة ، فإذا صام كذلك برئ من
صوم واحدة كذلك ، فإذا أطعم فكذلك . ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة ، وإلا
افتقر في بقية الخصال إلى الاطلاق .
قوله : " لو كان عليه . . . الخ " .
لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه
المصنف ، لأن هذه النية مجزية على هذا القول وإن علم بنوع الكفارة فمع الجهل
أولى . ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه
الصورة ، ووجوب الترديد بين الأمرين ، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها
ابتداء فكذا مع الجهل ، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها . وهذا ( 1 ) أولى .
قوله : " لو شك بين نذر وظهار . . . الخ " .
المعتبر من النية المطلقة حيث لا يجب التعيين نية يشترك فيها جميع ما في
ذمته من الأمور المتعددة من كفارات أو غيرها . فإذا علم أن في ذمته عتق رقبة
هامش
( 1 ) في " د " والحجريتين : وهو .