تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الثالث : لو كان عليه كفارة ، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار ؟ فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه .

الرابع : لو شك بين نذر وظهار

فنوى التكفير لم يجز ، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير . ولو نوى ابراء ذمته من أيهما كان جاز . ولو نوى العتق مطلقا لم يجز ، لأن إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لو نوى الوجوب " لأنه قد يكون لا عن كفارة .
شرح
يضر هنا أيضا ، لأن العجز لا يغير الحكم وإن لم يكن معتبرا . وبقي من الأقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع ، فأعتق ونوى الكفارة مطلقا ، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معينة ، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك ، فإذا أطعم فكذلك . ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معينة ، وإلا افتقر في بقية الخصال إلى الاطلاق . قوله : " لو كان عليه . . . الخ " . لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه المصنف ، لأن هذه النية مجزية على هذا القول وإن علم بنوع الكفارة فمع الجهل أولى . ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه الصورة ، ووجوب الترديد بين الأمرين ، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل ، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها . وهذا ( 1 ) أولى . قوله : " لو شك بين نذر وظهار . . . الخ " . المعتبر من النية المطلقة حيث لا يجب التعيين نية يشترك فيها جميع ما في ذمته من الأمور المتعددة من كفارات أو غيرها . فإذا علم أن في ذمته عتق رقبة
هامش
( 1 ) في " د " والحجريتين : وهو .
مسالك الأفهام — صفحة 70 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية