وكذا لو وطئ الذمي أمته ، فحملت منه . ولو أسلمت بيعت
عليه . وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة . والأول
أشبه .
شرح
المصنف في كتاب ( 1 ) الرهن ، لعموم ( 2 ) النهي عن بيع أمهات الأولاد . وفيه قول
آخر أنه لا يبطل ، ويقدم حق المرتهن لسبقه . وهذا أقوى .
قوله : " وكذا لو وطئ . . . الخ " .
الاسلام غير شرط في الاستيلاد ، للعموم ( 3 ) ، فلو أولد الكافر أمته لحقها
حكم أمهات الأولاد ، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم ( 4 ) تحريم بيع أم الولد
وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفي بقوله
تعالى : ( ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 5 ) فيجب إزالة السبيل عن
أم الولد المسلمة .
وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله ( 6 ) ، ففي المبسوط ( 7 ) : تباع ، وهو
الذي اختاره المصنف ، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه ، ويكون بيعها مستثنى من
عموم النهي لذلك ، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة .
وقال في الخلاف ( 8 ) : تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها ، جمعا بين
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 : 99 .
( 2 ) الكافي 6 : 193 ح 5 ، الفقيه 3 : 83 ح 299 ، التهذيب 8 : 238 ح 862 ، الاستبصار 4 : 12
ح 36 ، الوسائل 16 : 104 ب ( 2 ) من أبواب الاستيلاد ح 1 .
( 3 ) انظر الوسائل 16 : 107 ب " 6 " من أبواب الاستيلاد .
( 4 ) الكافي 6 : 193 ح 5 ، الفقيه 3 : 83 ح 299 ، التهذيب 8 : 238 ح 862 ، الاستبصار 4 : 12
ح 36 ، الوسائل 16 : 104 ب ( 2 ) من أبواب الاستيلاد ح 1 .
( 5 ) النساء : 141 .
( 6 ) في " خ ، د " والحجريتين : تنزيله .
( 7 ) المبسوط 6 : 188 .
( 8 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 674 مسألة ( 2 ) .