تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
وإن كانت نفسا بطلت الكتابة ويموت رقيقا . ثم إن كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفارة . وإن قتله أجنبي فللمولى القصاص مع المكافاة أو القيمة . وله كسبه بطريق الملك لا الإرث . ولو كان القتل بسراية الجرح ، فإن كان قبل أن يعتق وقد أدى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى ، وإلا دفع إليه تمام القيمة . وإن كان الجاني المولى سقط فيه الضمان وأخذ كسبه . وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء النجوم ، فإن كان الجاني أجنبيا فعليه تمام الدية ، لأن الاعتبار في الضان بحالة الاستقرار ، ويكون ذلك لمن يرثه من أقاربه ، فإن لم يكونوا فالمولى بالولاء إن ثبت به . وإن كان الجاني المولى فعليه تمام الدية أيضا ، بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ومات قبل السراية حيث لا ضمان ، لأن ابتداء الجناية غير مضمون هنا وهاهنا ابتداؤها مضمون . ولو حصل العتق بالتقاص ، بأن كان قد جنى على طرفه ووافق أرش الجناية مال الكتابة جنسا ووصفا ، فالحكم كما لو حصل العتق بالأداء . ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا ، فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة في مثل اليد ، والتقاص حينئذ يحصل ، ثم إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل . وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح ( 1 ) عفوه ( 2 ) على ما
هامش
( 1 ) في " و " : نصحح ، وفي " ص ، خ ، م " : يصح . ( 2 ) في " ص " : عتقه ، وفي " خ ، م " والحجريتين : عتق .
مسالك الأفهام — صفحة 507 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية