تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الرابعة : إذا جنى على جماعة ، فإن كان عمدا كان لهم القصاص . وإن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته . فإن كان ما في يده يقوم بالأرش ، فله افتكاك رقبته . وإن لم يكن له مال ، تساووا في قيمته بالحصص .
شرح
وثالث : وهو اعتبارها يوم الفداء ، لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه ويستديم ( 1 ) الملك فيه يومئذ . ورابع : وهو اعتبار أقل القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء ، احتياطا للمكاتب وإيفاء للمال عليه . والأوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته . هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه . فأما من يتكاتب عليه ويتبعه فيها - كولده من أمته ، وكما لو وهب منه ولده أو والده حيث يجوز له القبول - فليس له أن يفديه بغير إذن السيد ، لأن فداه كشرائه . الثاني : أن يجني على سيده ، فله القصاص ، ولا يحتاج إلى إذن السيد ، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب ، إذ لا يثبت للمولى على عبده مال . الثالث : أن يجني على سيد سيده ، فهو كما لو جنى على أجنبي ، فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب . وبقي من أحكام جناية عبده أقسام أخر تأتي ( 2 ) . قوله : " إذا جنى . . . الخ " . هذه من جملة أقسام المسألة الثانية ، وهي جناية المكاتب على أجنبي ،
هامش
( 1 ) في " خ ، م " : وتسليم . ( 2 ) في الصفحة التالية .