تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
العاشرة : يجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق . وإن كان مشروطا فعجز ، وفسخ المولى ، رجع رقا لمولاه .
شرح
بما بعد الموت مؤكدا لقوله : " استخرج بالقرعة " . وعلى التقديرين فالعبارة ليست جيدة . قوله : " يجوز بيع مال الكتابة . . . الخ " . المشهور بين الأصحاب جواز بيع مال الكتابة ونقله بغير البيع من سائر وجوه النقل ، للأمل ، خلافا للشيخ في المبسوط ( 1 ) حيث منع منه ، للنهي عن بيع ما لم يقبض ، ولأن النجوم لم تستقر ، لجواز تعجيز نفسه إما مطلقا أو في المشروط . وهو مذهب جماعة ( 2 ) من العامة . ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع لا بمطلق ما لم يقبض ، حتى إن العامة رووا ( 3 ) ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما قاس من عداه منهم على البيع ، ولما كان القياس عندنا ممتنعا اختص النهي بمورده . ونمنع جواز تعجيز نفسه مطلقا ، لما تقدم ( 4 ) من اختيار لزومها . وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى المشتري ، فإن أداه إليه عتق كما
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 126 . ( 2 ) سالم السنن 4 : 64 - 65 " الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 997 ، المغني لابن قدامة : 12 : 448 ، روضة الطالبين 8 : 518 . ( 3 ) انظر صحيح البخاري 3 : 88 ، صحيح مسلم 3 : 1159 ، سنن ابن ماجة 2 : 749 ح 2226 و 2227 ، سنن الترمذي 3 : 586 ح 1291 ، سنن الدارقطني 3 : 8 ح 25 ، سنن البيهقي 5 : 312 . ( 4 ) في ص : 432 .
مسالك الأفهام — صفحة 481 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية