تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي ما عليه " ( 1 ) . وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ، لأن ذلك تصرف بغير الاكتساب ، وربما أنقص قيمتها ، ويترتب عليها خطر الطلق ، ولضعف ( 2 ) ملكه على تقدير الأمن من الحبل . ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط . ولو بادر ووطئ بغير إذنه فلا حد مع الشبهة ، وإلا عزر ولا مهر ، لأن مهر جاريته لو ثبت كان له . فإن أولدها فالولد أنسب ( 3 ) لشبهة الملك . ثم لا يخلو : إما أن تأتي بالولد وهو مكاتب بعد فيكون ملكا له ، لأنه ولد جاريته ، لكن لا يملك بيعه لأنه ولده ، ولا يعتق عليه لأن ملكه ليس بتام ، بل يتوقف على عتقه ، فإن عتق عتق وإلا رق للسيد ، وهذا معنى تبعية ولده له في الكتابة . وثبوت الاستيلاد للأمة موقوف أيضا على حرية الولد ، فإن عتق استقر الاستيلاد ، وإن عجز رقت مع الولد . فإن عتق المكاتب بعد ذلك وملكها لم تصر مستولدة ، لأن بالعجز تبين أنها علقت برقيق وأنه لا استيلاد . ويحتمل أن لا تصير مستولدة مطلقا ، لأن عتق الولد طار على الاستيلاد ، فأشبهت الأمة الموطوءة بالنكاح ، وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الحال . هذا إذا أتت بالولد وهو مكاتب . أما إذا أتت به بعد العتق ، فإن كان لما دون ستة أشهر من وقت العتق فكذلك ، لأن العلوق وقع في الرق . وإن كان لما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 186 ح 2 ، التهذيب 8 : 268 ح 976 ، الوسائل 16 : 90 ب ( 6 ) من أبواب المكاتبة ح 2 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) في " خ ، م " والحجريتين : المضعف . ( 3 ) كذا في " د " والحجريتين ، وفي " م ، ط " : سبب ، وفي " خ " : بسبب ، وفي " و " : لسبب ، وفي " ق " : تشبث ، وفي " ص " : نسب .