تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطا وحل النجم فلم يؤده وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه ، فإذا امتنع عين الحاكم كما في كل ممتنع . ومن التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد والملك ، لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد ، وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطء . فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت كما مر ( 1 ) . ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض ، وإلا فبالنسبة . وإن أكرهها اختص بالحكم ، ولها مهر المثل . وفي تكرره بتكرره أوجه ثالثها : اشتراطه بتخلل أدائه إليها . بين الوطيين . ورابعها : تعدده مع العلم بتعدد الوطء ، ومع الشبهة المستمرة مهر واحد . وإذا وجب فلها أخذه في الحال ، فإن حل عليها نجم وهما من جنس واحد جاز إمساكه تهاترا . وإن عجزت قبل أخذه سقط . وإن عتقت بأداء النجوم فلها المطالبة به ( 2 ) . وما يكتسبه المكاتب بعد العقد له وإن حجر عليه فيه على بعض الوجوه ، لأن ذلك هو فائدة الكتابة ، إذ لولاه لتعذر عليه الوفاء . ومما يحجر عليه فيه تزوجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ( 3 ) ، لأنها لم تملك نفسها على وجه تستقل به . وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا
هامش
( 1 ) في ص : 463 . ( 2 ) في " ص ، ط ، م " وإحدى الحجريتين : . . . المطالبة به من نصيب ما يكتسبه . . . ولم ترد الزيادة في " خ ، م " وشطب عليها في " ق ، و " ، وفيها : وما يكتسبه . ( 3 ) في " خ ، م " : فضوليا .