تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب ، إلا بما يتعلق بالاستيفاء . ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد . ولو طاوعت حدت . ولا يجوز له وطء أمة المكاتب . ولو وطئ لشبهة كان عليه المهر . وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعده فهو له ، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة . ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه . ولو بادرت كان عقدها موقوفا ، مشروطة كانت أو مطلقة . وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها ، إلا بإذن مولاه ، ولو كانت كتابته مطلقة .
شرح
قوله : " ولا يجوز . . . الخ " . قد تقدم ( 1 ) أن المكاتب على مرتبة بين العتق والرق ، فليس له الاستقلال بالتصرف مطلقا ، ولا يبقى سلطنة المولى عليه وتسلطه على ما بيده مطلقا . فبالنسبة إلى ماله ينقطع عنه تصرف المولى ، لأن الغرض منها تحصيله وتحصينه لفك رقبته ، فكما أنه ليس للمكاتب صرفه في غير ذلك إلا في القدر الضروري كما مر ، كذلك ليس للمولى التصرف فيه بغير الاستيفاء ، لا بمعنى أن يأخذه من المكاتب قهرا لأجل الاستيفاء ، لأن المكاتب كالمديون في تخيره في جهة الوفاء ، وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول إليه ، بل المراد تصرفه فيه لأجل الاستيفاء في الجملة بحيث يصدر عن إذن المكاتب وتعيينه . وقد يجوز تسلط
هامش
( 1 ) في ص : 414 .