تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو اتفقا على التقايل صح .
وكذا لو أبرأه من مال الكتابة . وينعتق بالابراء .
ولا تبطل بموت المولى . وللوارث المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث .
شرح
قوله : " ولو اتفقا . . . الخ " . المراد أن هذا العقد قابل للتقايل ، لأنه عقد معاوضة من الجانبين وإن كان فيه شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل ، فإن العتق إنما جاء في ضمن العقد وحصل بطريق المعاوضة كبيع القريب . قوله : " وكذا لو أبرأه . . . الخ " . الابراء من مال الكتابة بمنزلة قبضه يوجب العتق . وعطف حكمه على حكم التقايل ليس بجيد ، لأن التقايل يوجب انفساخ العقد والابراء يوجب تماميته بما هو بمنزلة أداء المال ، لكنهما لما اشتركا في ارتفاع حكم الكتابة عطفه عليه لذلك . قوله : " ولا تبطل . . . الخ " . من حكم العقد اللازم أن لا يبطل بموت المتعاقدين ، وذلك يتم في طرف موت المولى مطلقا . وحينئذ فينتقل حق الكتابة من المال والتعجيز وما يترتب عليه من الفسخ إلى الوارث ، فإن أدى إليه المال عتق ، وإلا كان حكمه كالمورث ( 1 ) . وأما موت المكاتب فسيأتي حكمه بخلاف ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ذ ، خ ، م " : كالموروث . ( 2 ) في ص : 458 .