شرح
أن يؤديه مع الذي يليه " ( 1 ) .
الثالث : موضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز بشئ بعينه ، فلو
شرط عند تأخير النجم عن محله ، أو عند تأخيره إلى نجم آخر ، أو إلى نجمين
فصاعدا ، أو إلى مدة معينة ، اتبع شرطه ، وإنما الخلاف مع الاطلاق . وكذا لو
شرط غير ذلك من الشروط السائغة ( 2 ) .
الرابع : المراد بالحد هنا العلامة والسبب ( 3 ) لا الحد المصطلح ، وإنما ذكره
المصنف وغيره تبعا لوروده في النصوص ( 4 ) . وبالعلم في قوله : " أو يعلم من حاله
العجز " الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال . والمعتبر ظن الحاكم عند
التنازع ، وظن المولى بالنسبة إلى ما بينه وبين الله تعالى حيث لا يقع النزاع .
الخامس : يطلق النجم غالبا على الأجل ، وأصله الوقت ، ومنه في
الحديث : " هذا أبان نجومه " ( 5 ) يعني النبي صلى الله عليه وآله ، أي : وقت ظهوره .
ويقال : كان العرب لا يعرفون الحساب ويبنون أمرهم ( 6 ) على طلوع النجوم
والمنازل ، فيقول أحدهم : إذا طلع نجم الثريا أديت حقك ، فسميت الأوقات
نجوما ، ثم أطلق على المال المجعول عليه في ذلك الأجل ، وهذا هو المراد هنا .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 639 .
( 2 ) في " ذ ، د ، خ ، م " : السابقة .
( 3 ) في " د ، و " : أو السبب .
( 4 ) انظر هامش ( 1 ) في ص : 428 .
( 5 ) انظر النهاية لابن الأثير 1 : 17 .
( 6 ) في " ق " : أمورهم .